بحار الأنوار · رقم ٦٧
⟨الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
أَنَّهُ رَأَى مِئْذَنَةً طَوِيلَةً فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا وَ قَالَ لَا يُؤَذَّنُ عَلَى أَكْبَرَ مِنْ سَطْحِ الْمَسْجِدِ.
مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.
إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَأَذِّنُوا بِالصَّلَاةِ.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 162 · باب 13 الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما