الأقسامالكافيكتاب الجهاد
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِلَى الْيَمَنِ وَ قَالَ لِي و قال الجزري: فيه نهي عن المثلة يقال: مثلث بالحيوان مثلا إذا قطعت أطرافه و شوهت به، و مثلت بالقتيل إذا قطعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه و الاسم المثلة و مثل بالتشديد للمبالغة. قوله (عليه السلام):" شيخا فانيا" قال الأصحاب: إلا أن يكون ذا رأي. قوله (عليه السلام):" إلا أن تضطروا إليها" يمكن أن يكون الاستثناء من الجميع و من الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة أي قطعها. قوله (عليه السلام):" نظر" لعله كناية عن فعل أو قول: يدل على الأمان. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" أن يلقي" قيل: بالحرمة و قيل: بالكراهة إذا أمكن. الغلبة عليهم بدونه و إلا فلا كراهة أيضا. الحديث الثالث: موثق. و المشهور كراهة التبييت ليلا. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور، و المشهور وجوب الدعوة و أنه لو يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَكَ وَلَاؤُهُ يَا عَلِيُّ

الكافي — كتاب الجهاد · بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي السَّرَايَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.