الأقسامالكافيكتاب الجهاد
الكافي · رقم ٦

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ وَ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَى بِالْمَجَانِيقِ حَتَّى يُقْتَلُوا وَ فِيهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)نَهَى عَنْ قِتَالِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى عما بعدها و قوله (صلى الله عليه و آله)" و لك ولاؤه" أي أنت ترثه بولاء الإمامة. الحديث الخامس: حسن أو موثق. و المشهور كراهة القتال قبل الزوال إلا مع الضرورة. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" يفعل ذلك بهم" حمل على ما إذا لم يمكن الفتح إلا بها، و قال في الدروس: يجوز القتال بسائر أنواعه و بهدم المنازل و الحصون و رمي المناجيق و التحريق بالنار و قطع الأشجار و إرسال الماء و منعه، و عن علي (عليه السلام) لا يحل منع الماء" و يحمل على حالة الاختيار و إلا جاز إذا توقف الفتح عليه و الحصار و منع السابلة دخولا و خروجا و لا يجوز بإلقاء السم على الأصح، و يكره تبييتهم ليلا و القتال قبل الزوال لغير حاجة، و لو اضطر منهما جاز و أن يتعرقب الدابة و لو وقفت به و لو رأى صلاحا جاز كما فعله جعفر (عليه السلام) بموته و ذبحا أحسن حينئذ. يُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ وَ كَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأَعْمَى وَ الشَّيْخُ الْفَانِي وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ

الكافي — كتاب الجهاد · بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي السَّرَايَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.