الأقسامالكافيكتاب الجهاد
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ- أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلَّا بِإِذْنِ الحديث الرابع: مجهول. و عليه الفتوى. الحديث الخامس: ضعيف كالموثق. و قال في النهاية: الغازية تأنيث الغازي و هي هاهنا صفة لجماعة غازية. قوله (عليه السلام):" غزت بما يعقب" لعل قوله" بما" زيد من النساخ، و في التهذيب" غزت معنا" فقوله:" يعقب" خبر و على ما في النسخ لعل قوله بالمعروف بدل أو بيان لقوله: " بما يعقب" و قوله:" فإنه" خبر أي كل طائفة غازية بما يعزم أن يعقب و يتبع بعضها بعضا فيه و هو المعروف و القسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب إلا بإذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم. و قال في النهاية: و فيه" أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا" أي يكون الغزو بينهم نوبا، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها انتهى و لا يخفى بعده عما في تلك النسخ. قوله:" فإنه لا يجوز حرب" في بعض النسخ [لا تجار حرمة] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية أي لا يجير أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ

الكافي — كتاب الجهاد · بَابُ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.