عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَسِيرَةُ عَلِيٍّ(عليه السلام)فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ(عليه السلام)يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ قَالَ لَا إِنَّ عَلِيّاً(صلى الله عليه وآله وسلم)سَارَ فِيهِمْ و السكك جمع سكة و هي الزقاق. الحديث الرابع: مجهول. و يدل على أنه (عليه السلام) إنما أعرض عن سبيهم لضرب من المصلحة و الحكم فيهم مع عدم المصلحة جواز السبي. و قال في الدروس: كيفية قتال البغاة كالمشركين إلا أن البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم و تبع مدبرهم و قتل أسيرهم، و إن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم. و نقل الحسن: أنهم يعرضون على السيف فمن مات منهم ترك و إلا قتل، و لا يجوز سبي نساء الفريقين، و نقل الحسن: أن للإمام ذلك إذا شاء لمفهوم قول علي (عليه السلام) أني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله (صلى الله عليه و آله) على أهل مكة و قد كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يسبي فكذا للإمام" و هو شاذ و لا تقسم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا، و جوز المرتضى قتالهم بسلاحهم على دوابهم لعموم" فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ" و ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام بِالْمَنِّ لِلْعِلْمِ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ (عجل الله فرجه) يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّيرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ
الكافي — كتاب الجهاد · بَابٌ