الأقسامالكافيكتاب الجهاد
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ حرام و إن أصروا فالأكثر على قسمته كقسمة الغنيمة، و أنكره المرتضى و ابن إدريس. الحديث الخامس: مجهول. و الإجازة و الإجهاز على الجريح إتمام أمره و قتله. باب الحديث الأول: ضعيف و يدل على جواز الفرار إذا كان العدو أكثر من الضعف و عدمه إذا كان ضعفا أو أقل كما هو المذهب و على عدم الفرق بين الجماعات و الآحاد. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في المغرب: استأسر الرجل للعدو إذا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ(عليه السلام)بَعَثَ مَعَهُ أُنَاساً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا

الكافي — كتاب الجهاد · بَابٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.