عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِطْعَامُ الْأَسِيرِ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وُظَلَّ] وَ يُرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ و قال الفيروزآبادي:" الهد" الهدم الشديد و الكسر. قوله (عليه السلام):" دعا رجلا" كان ترك أولى، و يحتمل أن يكون تأديبه (عليه السلام) لتعليم غيره. باب الرفق بالأسير و إطعامه الحديث الأول: و قال في الدروس لو عجز الأسير عن المشي احتمل فإن أعوز لم يحل قتله و أمر بإطلاقه. في النهاية و يجب إطعام الأسير و سقيه، و إن أريد قتله سريعا، و يتخير في القتل بين ضرب العنق و قطع اليد و الرجل بغير حسم لينزفوا. الحديث الثاني: حسن.
الكافي — كتاب الجهاد · بَابُ الرِّفْقِ بِالْأَسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ