الأقسامالكافيكتاب الجهاد
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ و في النهاية: تقوم العبيد و الأموال في سهم المقاتلة، و تدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال، أما الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعا. قوله (عليه السلام):" فلا يقامون" لعله محمول على ما بعد القسمة، و المراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة، و المراد بالبيع: التقويم أي يقومون و يعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال و لا ينقص القسمة، و يمكن حمله على ما قبل القسمة فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة، و على المشهور يمكن حمل ما بعد القسمة عليه بأن يكون المراد: رد العبيد على الموالي السابقة، و إعطاء الثمن الموالي اللاحقة، و لو كان المراد بالموالي السابقة يمكن أن يقرأ" يعطي" على بناء المعلوم فلا ينافي خبر الحلبي. قوله (عليه السلام):" بشهود" أي مع ثبوت كونهم أحرارا بالشهود لأنها في أيدي الغانمين لا يؤخذ منهم إلا بعد الثبوت أو المراد أنه لا يردون إلى وليهم إلا بعد الإشهاد عليهم لئلا يبيعوهم. الحديث الثاني: حسن. الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ

الكافي — كتاب الجهاد · بَابٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.