الأقسامالكافيكتاب الجهاد
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)جَيْشاً إِلَى خَثْعَمَ فَلَمَّا غَشِيَهُمُ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَلَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ قوله (عليه السلام):" فيء المسلمين" قال الوالد العلامة ((قدس سره)) أي لو باعه الغانم فيأخذه بالثمن و يرجع بالثمن على بيت المال، و إن أراد أن يأخذ العين أخذها و رجع الغانم بقيمتها على بيت المال، و إن شاء أخذ قيمتها من بيت المال. باب أنه لا يحل للمسلم أن ينزل دار الحرب الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" نصف العقل" لم أر من أصحابنا من تعرض لهذا الحكم، و هذا الخبر مروي من طرق المخالفين. و قال في النهاية:" العقل" الدية، و منه حديث جرير" فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه و آله) فأمر لهم بنصف العقل، و إنما أمر لهم بالنصف بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه و جناية غيره، فتسقط حصة جنايته من الدية.

الكافي — كتاب الجهاد · بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْزِلَ دَارَ الْحَرْبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.