عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي القدرة و عدم لحوق ضرر، و الأقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان و لا يجوز الاستسلام فإن عجز و رجا السلامة بالكف أو الهرب وجب، إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه و غلب على ظنه السلامة وجب و إلا فلا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لو دخل على ابن صفية" الظاهر أن المرار به الزبير. قوله (عليه السلام):" حتى يعمه" في بعض النسخ بالعين المهملة أي حتى يعم جميع أعضائه بالسيف و في بعضها بالغين المعجمة من قولهم غممته أي غطيته. الحديث الرابع: مرسل.
الكافي — كتاب الجهاد · بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ