الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَآخُذُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: مجهول. باب قصاص الدين الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إن خانك فلا تخنه" يدل على عدم جواز المقاصة بعد الإحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعلم فيه مخالف إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ قِصَاصِ الدَّيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.