الكافي · رقم ١
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ الحديث الثاني: حسن كالموثق. الحديث الثالث: حسن. و قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة، و ينبغي أن يقول ما في رواية أبي بكر الحضرمي. باب أنه إذا مات الرجل حل دينه الحديث الأول: مرسل مجهول. و قال في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم، و لو مات المدين لم يحل إلا على رواية أبي بصير، و اختاره الشيخ و القاضي و الحلبي.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُهُ