الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا(عليهما السلام)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ باب في آداب اقتضاء الدين الحديث الأول: ضعيف. قوله:" استقضيت" بالضاد المعجمة أي طلبت منه القضاء، و في بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين، أي بلغت الغاية في الطلب. الحديث الثاني: مرفوع. الحديث الثالث: مجهول.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ