الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ يَعْنِي مَالَهُ الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: (ضعيف. و ما ذكره المصنف و سقط عن قلمه الشريف). الحديث السادس: ضعيف على المشهور. باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" ثم يأمر" أي الرجل إما بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنس و العروض، فإن أبي باع (عليه السلام) ماله و قسمه بينهم.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ إِذَا الْتَوَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى الْغُرَمَاءِ