عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" إلا بكفلاء" ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة استظهارا، إلحاقا له بالميت، و ظاهر الخبر عدمه، و تعليلهم في ذلك معلول و ذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع إليه من مال الغائب، و لم يقولوا باليمين. باب النزول على الغريم الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" و إن كان قد صرها له" أي نقدها له و جعلها في الصرة، و حمل في المشهور على الكراهة، قال في الدروس: يكره للمدين النزول على الغريم فإن نزول فالإقامة ثلاثة فما دون، و تكره الأزيد، و قال الحلبي: يحرم الزائد، و في رواية سماعة: لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة. الحديث الثاني: موثق. قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ