عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ بَرِئْتَ مِمَّا لِي عَلَيْكَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى باب الكفالة و الحوالة الحديث الأول: حسن كالصحيح. و قال الفيروزآبادي: خفر به خفرا و خفورا: نقض عهده و غدرة. الحديث الثاني: حسن و الثاني ضعيف. قوله (عليه السلام):" إذا أبرأه" يدل على عدم حصول البراءة بدون الإبراء و هو خلاف المشهور. قال الشهيد الثاني (ره): المحيل يبرأ من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا، و خالف فيه الشيخ و جماعة استنادا إلى حسنة زرارة، و حملت على ما إذا ظهر أعصار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله، فإن له الرجوع على المحيل إذا لم يبرأه، و على ما إذا شرط المحيل البراءة، فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه، و هو حمل بعيد، و على أن الَّذِي أَحَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)مِثْلَهُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْكَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ