الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٣

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ كَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ جِئْتَ بِهِ وَ إِلَّا عَلَيْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ قَالَ تَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة، فمعنى قوله: برئت مما لي عليك، أني رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل، فبرئت أنت، فكني عن الملزوم باللازم، و هكذا القول في قوله: و لو لم يبرئه فله أن يرجع، لأن العقد بدون رضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه. الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام):" عليه نفسه" قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة: لو قال: لو لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا و لا يلزمه المال المشروط، و لو قال: علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره على المشهور، و مستند الحكمين رواية داود، و في الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر، لكن المصنف و الجماعة عملوا بها مع ضعف سندها. انتهى. و فرق الوالد العلامة (ره) و غيره بين العبارتين، بأنه في الأول المراد به مال آخر سوى ما في ذمة المكفول غرامة: فلذا لم يلزم، و في الثاني المراد به المال الذي في ذمة المكفول، فيكون تصريحا بما هو حكم الكفالة. أقول: هذا الخبر يحتمل وجها آخر أظهر من سائر ما قيل فيه، بأن يكون القول في الأول من المكفول له كما هو صريح الخبر، و ليس فيه رضا الكفيل به، و في الثاني قال الكفيل ذلك، و ألزمه على نفسه، و هذا التأويل ظاهر من الخبر، لكن يخالف المشهور من أن مقتضى الكفالة أداء المال إن لم يحضر المكفول، و يمكن يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْكَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.