الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِرَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَكَ توجيهه بتكلف بأن يحمل على ما إذا لم يكن شغل ذمة المكفول بخمسمائة درهم ثابتا، ففي الأول لما لم يقر بالمال لم يلزمه، و في الثاني أقر بالمال فيلزمه. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون" يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس و جواز الرجوع مع عدمه. الحديث الخامس: مرسل مجهول. قوله (عليه السلام):" الغرم على من أكل المال" لعله محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم، فإن له الرجوع عليه بما أدى، فالغرم عليه لا على الضامن. الحديث السادس: موثق.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْكَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.