أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَ نَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ قَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا كَالدِّرْعِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوِ هَذَا قوله (عليه السلام):" بمنزلة أصحابه (صلى الله عليه و آله)" أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول (صلى الله عليه و آله) مع منافقيهم، فإنهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين، و قيل: كمعاملة أصحابه (صلى الله عليه و آله) بعد وفاته و استقرار الخلافة على الغاصبين، و قيل: أي كمعاملة أصحابه (صلى الله عليه و آله) قبل الهجرة فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار، و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك: إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، و لو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم، كما دلت عليه الرواية، و هذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف و الرمح، و أما ما يعد جنة كالبيضة و الدرع و نحوهما فلا يحرم، و على تقدير النهي لو باع هل يصح و يملك الثمن أو يبطل، قولان: أظهرهما الثاني، لرجوع النهي إلى نفس المعوض. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح على الظاهر.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ