أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً الحديث الثالث: موثق كالصحيح. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" إذا عدلته" المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة و حملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم، و إن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرم، و به يمكن الجمع بين الأخبار. قوله (عليه السلام):" من باع الناس" أي الأحرار، فالتعليل على سياق ما سبق أي لا تفعل ذلك فإنه قد يقضي إلى مثل هذا الفعل، أو مطلقا فالمراد به نوع من الشر يجتمع مع الكراهة. الحديث الخامس: ضعيف كالموثق.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصِّنَاعَاتِ