أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ باب كسب الحجام الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و يدل على كراهة الحجامة مع الشرط، و عدمها بدونه، كما هو المشهور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز أخذ الأجرة لفحل الضراب، و المشهور الكراهة. الحديث الثالث: ضعيف. يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ