عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قوله (عليه السلام):" حجابا من النار" لعل ترتب الثواب و عدم الزجر و اللوم البليغ لجهالته و كونه معذورا بها، و لا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم و أما جعل" من" في قوله" من النار" بيانية فلا يخفى بعده. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. و قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله، سواء عينها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط و إن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار، هذا في طرف الحاجم، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط و لا يكره معه. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. باب كسب النائحة الحديث الأول: موثق. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ