الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ نَبِيعَهُنَّ وَ نَحْمِلَ ثَمَنَهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ- إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ و يدل على تحريم الغناء و ثمن المغنية، و على عدم جواز بيع الكلب و تحريم ثمنه. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام):" شراؤهن و بيعهن" حمل على ما إذا كان الشراء و البيع للغناء. الحديث السادس: حسن أو موثق. الحديث السابع: صحيح.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَ شِرَائِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.