عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ باب كسب المعلم الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" لا تأخذ" قال في الدروس: لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه و القرآن جاز على كراهة، و يتأكد مع الشرط و لا يحرم، و لو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو حي لم يحرم و إن كان تركه أولى، و لو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة، و الرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة، و يجوز الاستئجار على نسخ القرآن و الفقه و إن تعين تعليمه، و نقل ابن إدريس إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن و تعليمه، و حرمها في الاستبصار مع الشرط، و الرواية بالنهي ضعيفة السند، و الإجماع على جعله مهرا يلزم منه حل الأجرة، و لو سلمت الرواية حملت على الكراهة. قوله (عليه السلام):" سواء" حمل على الاستحباب، قال في التحرير: ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت، و لو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه. الحديث الثاني: ضعيف. كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ لَكَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ