الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٣

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ باب بيع المصاحف الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" و ما فيه من عمل يدك" أي في غير الكتابة، و يحتمل الأعم و يدل على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف و جواز بيع القرطاس و الجلد و لا يبعد حمله على الكراهة. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" اشتر الحديد" أي الحديد الذي كانوا يعملونه في جلد المصحف ليغلق و يقفل عليه. الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام):" توضع الورق" الحاصل أن بيع المصاحف محدثة لم تكن فيما مضى. الْمِنْبَرِ وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي وَ يَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَلِكَ] قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.