عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَى بِهِ أَكَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ قَالَ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَيَّأَهُ الحديث الثاني: ضعيف. قوله (صلى الله عليه و آله):" كل ما تقومر به" قال في النهاية: فيه:" الشطرنج ميسر العجم" شبه اللعب به بالميسر، و هو القمار بالقداح، و كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. قوله (عليه السلام):" ما ذبحوه لآلهتهم" قال الوالد العلامة ((قدس الله روحه)): أي تقربا إليها كما قال تعالى" وَ مٰا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" أي لها، و المشهور بين المفسرين أن المراد بها عبادة الأصنام، فعلى هذا يكون المراد أن هذا أيضا عبادة لها، و قيل: المراد ما ذبحوا باسم الأصنام، و لا شك في حرمة الجميع و إن كان الأخير في المقام أظهر، و الاستقسام بالأزلام إما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح و ذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة قداح، مكتوب على أحدها: أمرني ربي، و على الآخر: نهاني ربي، و الثالث غفل لا كتابة عليها فإن خرج الأمر فعلوا أو النهي تركوا، أو الثالث أجالوها ثانيا، أو المراد به استقسام الجذور بالقداح، و كان قمارا معروفا عندهم. الحديث الثالث: مجهول.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ