عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ الحديث التاسع: موثق. قوله (عليه السلام):" فلا بأس" لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال و لا المالك و يكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس، و لعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم. الحديث العاشر: ضعيف. و قال الفيروزآبادي: القبط بالكسر: أهل مصر و إليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس، و قد يكسر، و الجمع قباطي. و قباطي. و قال: شرع لهم كمنع- سن، و شرع بابا إلى الطريق تشريعا: فتحه. باب السحت الحديث الأول: صحيح. و قال الفيروزآبادي: غل غلولا: خان، كأغل، أو هو خاص بالفيء، و لا رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السُّحْتِ