عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ خلاف في تحريم الأمور المذكورة في الخبر. و السحت إما بمعنى المطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت و يهلك، و هو أظهر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و ثمن الكلب" ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب، و خصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة. قال في المسالك: لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة، لكن خصه الشيخ (ره) بالسلوقي، كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش، و هو ما خرج عن الكلاب الأربعة، أي كلب الماشية، و الزرع، و الصيد، و الحائط، و لم يكن جروا، و الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه، و دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة، و في حكمها الجر و القابل للتعليم، و لا يشترط في اقتنائها وجود ما أضيفت إليه، و كلب الدار يلحق بكلب الحائط. الحديث الثالث: ضعيف. و حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت. بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السُّحْتِ