عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ مَنْ كَانَ الحديث الرابع: حسن. و قال في التحرير: يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول و الملبوس و السكنى، و أن يخلطه بعياله و يحسبه كأحدهم من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته، و لا يفضله على نفسه، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه، و لو كان إفراده أرفق به أفرده، و كذا لو كان الرفق في مزجه مزجه، استحبابا. الحديث الخامس: مجهول. باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه الحديث الأول: موثق. و قد تقدم القول فيه، و قال في القاموس: رزأ ماله كجعله و علمه- رزءا يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا يُسْرِفْ وَ إِنْ كَانَ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ مِنْهُ