عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الحديث السادس: مرسل. باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" إن كان لأخيك مال" يدل على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الولي من مال اليتيم، و استثنى المتأخرون الأب و الجد و سوغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر و اليسر، و هو مشكل. و قال في التحرير: لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم، و يجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد، و لو اتجر الولي بالمال لنفسه قال الشيخ: إن كان متمكنا من ضمان المال كان الربح له و الخسارة عليه، و منع ابن إدريس ذلك، و حرم اقتراض مال اليتيم على الولي. قال الشيخ: و لو لم يكن متمكنا من ضمانه كان عليه ما يخسر و الربح لليتيم. الحديث الثاني: حسن. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ أُعْطِبَ أَدَّاهُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْقَرْضِ مِنْهُ