عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِنْ كَانُوا مَجُوسِيّاً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ(عليهم السلام)فَيُحِلَّ وَ يُحَرِّمَ قوله (عليه السلام):" إلى الذي كان في يده" يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه، أو كان وكيلا و إلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ. الحديث الثامن: مجهول. باب أداء الأمانة الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مجهول.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ