عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأَبُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا باب الرجل يأخذ من مال ولده و الولد يأخذ من مال والده الحديث الأول: حسن. و يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور، و أيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور، إلا أن يحمل على ما إذا كانت قيمة، أو كان الأخذ بإذن الولي، و الحمل على النفقة مشترك بينهما، إلا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولي فينفذه. و قال في التحرير: يحرم على الأم أخذ شيء من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا، و كذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والدته شيئا، و لو كانت معسرة و هو موسر أجبر على نفقتها على ما يأتي، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ، و منعه ابن إدريس و عندي فيه توقف، و بقول الشيخ رواية حسنة. و قال في الدروس: لا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي أو مقاصة، و ليس لها الاقتراض من مال الصغير، و جوزه علي بن بابويه و الشيخ و القاضي، و ربما حمل على الوصية.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ