سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ مَا أُحِبُّ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إلا بإذن والده" قال في التحرير: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا و إن قل بغير إذنه إلا مع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيا، و لو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب و إن كره الأب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في التحرير: يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غنائه عنه أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب، و لو كان الولد صغيرا جاز للوالد خذ ماله قرضا عليه مع يساره و إعساره و منع ابن إدريس من الاقتراض، و لو كان للولد مال و الأب معسر قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع إلا مع الإذن، و منع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن، و يجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل، و يبيع عليه كذلك، و لو كان للولد جارية لم يكن له وطيها و لا مسها بشهوة. قال الشيخ: يجوز للأب تقويمها عليه و وطؤها، و قيد في الاستبصار بالصغير، و هو جيد، و يجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ