الكافي · رقم ٥
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام)إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ