مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ باب الرجل يأخذ من مال امرأته و المرأة تأخذ من مال زوجها الحديث الأول: موثق. و قال في التحرير: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها و إن قل إلا بإذنه، و يجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا، و يتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج و لو منعها لفظا حرم، و لا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل كالجارية و البنت و الأخت و الغلام، و المرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا يجوز لها الصدقة بشيء منه، و لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن و يقتصر على المأذون، و لو دفعت إليه مالا و شرطت له الانتفاع به جاز التصرف فيه، و يكره أن يشتري به جارية يطأها، و لو أذنت فلا كراهية، و لو شرطت له شيئا من الربح كان قراضا، و لو شرطت جميعه كان قرضا، و لو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة. الحديث الثاني: موثق كالصحيح.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا