الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ باب اللقطة و الضالة الحديث الأول: مختلف فيه. قوله (عليه السلام):" أكثر من ذلك" أي لما أخر الله معاقبتهم إلى الآخرة لشدة الامتحان اجترءوا على الأمور العظام. و" سيعود" أي في زمن القائم (عليه السلام). الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يعرفها سنة" حمل على ما إذا لم ينقص عن الدرهم، فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم، و لا في وجوب تعريف ما زاد عنه، و في قدر الدرهم خلاف، و فيما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه و عينه باقية وجب رده على الأشهر، و في وجوب عوضه مع تلفه قولان. و قال في المسالك: إذا وجد اللقطة البالغة قدر الدرهم عينا أو قيمة أو زائدة عنه المأمونة البقاء وجب تعريفها سنة، إما مطلقا أو مع نية التملك على الخلاف، فإذا عرفه سنة تخير بين ثلاثة أشياء، تملكها، و الصدقة عن مالكها، و يضمن للمالك قيمتها، و لا خلاف في الضمان مع الصدقة و كراهة المالك هنا، و إن اختلف في لقطة الحرم، و الفارق النصوص، و الثالث أن يبقيها أمانة في يده، في حرز أمثالها كالوديعة فلا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط. سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.