عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قوله (عليه السلام):" هي كسائر ماله" ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره و نيته كما اختاره جماعة، و قيل: لا يملك إلا بالنية، و قيل: لا بد من التلفظ. قال في الدروس: و لا ضمان في اللقطة مدة الحول و لا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك. و قيل: يملكها بعد الحول بغير نية و لا اختيار و يضمن، و هو ظاهر النهاية و المقنعة و خيرة الصدوقين و ابن إدريس ناقلا فيه الإجماع. و في الخلاف لا بد من النية و اللفظ، فيقول: قد اخترت تملكها، و في المبسوط تكفي النية و الروايات محتملة للقولين و إن كان الملك بغير اختيار أشهر، و تظهر الفائدة في اختيار الصدقة و النماء المتجدد، و الجريان في الحول و الضمان. انتهى. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" فهو له" عليه فتوى الأصحاب، و قال الشهيد الثاني (ره): هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، و إلا كان القطة، و إطلاق القول بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف و غيره، فيجب تعريفه حولا، و هو يتم مع عدم انحصاره عما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه لانحصار اليد، و وجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرفه دفع إليه، و إلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة. الحديث الرابع: مرسل. قَالَ وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ