الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٠

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الحديث الثامن: مرسل. قوله (عليه السلام):" مملوكة قوم" حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم و كانت لا تنعتق عليه، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط، بعد التملك أو على الشراء و على التقادير إما مبني على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمة، أو مبني على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له و إن اشترت بعين مال. الحديث التاسع: صحيح. قوله (عليه السلام):" رزقك الله إياه" قد فرق الأصحاب بين السمكة و غيرها في الحكم، و عللوا بأن الصائد للسمكة و المباحات إنما يملك بالقصد و الحيازة معا، و استثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها، و بعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا، و ألحقوا الأول باللقطة في التعريف و لكن عموم الخبر يدفعه، نعم مورد النص الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة. الحديث العاشر: ضعيف. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.