عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ كَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ قوله (عليه السلام):" فليتمتع به" حمل على ما بعد التعريف، فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين و إن نوى التملك، و الأكثر على أنه مخير بين رده، أو رد مثله أو قيمته. و قال الشهيد الثاني في الروضة: و لو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو تخيير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا أو قيمة قولان، و يظهر من الأخبار الأول، و استقرب في الدروس الثاني. الحديث الحادي عشر: حسن. و ظاهره حفظه أمانة، و يحتمل التملك أيضا. الحديث الثاني عشر: حسن. قوله (صلى الله عليه و آله):" هي لك أو لأخيك" الغرض إما بيان التسوية و التخيير أو هو تحريص على الأخذ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب، و إن أخذته و وجدت مالكه أعطيته، و إلا تملكته، فالأخذ أولى من الترك، و لنذكر بعض ما ذكر الأصحاب في ذلك
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ