الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ قال الشهيدان- (قدس الله روحهما)- في اللمعة و شرحها: البعير و شبهه إذا وجد في كلاء و ماء صحيحا غير مكسور و لا مريض، أو صحيحا و إن لم يكن في كلاء و ماء ترك، و لا يجوز أخذه حينئذ بنية التملك مطلقا، و في جوازه بنية الحفظ لمالكه قولان، و على التقديرين فيضمن بالأخذ حتى يصل إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذره، و لا يرجع بالنفقة حيث لا يترجح أخذه، أما مع وجوبه أو استحبابه كما إذا تحققت التلف و عرف مالكه فالأجود جوازه مع نيته، و لو ترك من جهد و عطب لمرض أو كسر أو غيرهما لا في كلاء و ماء أبيح أخذه، و ملكه الآخذ و إن وجد مالكه و عينه باقية في أصح القولين، و الشاة في الفلاة التي يخاف عليها فيها من السباع تؤخذ جوازا، و يتملكها إن شاء، و في الضمان لمالكها وجه و هو أحوط، و هل يتوقف تملكها على التعريف الأقوى العدم، أو يبقيها أمانة إلى أن يظهر مالكها، أو يدفعها إلى الحاكم يحفظها أو يبيعها. و ذهب الشيخ و جماعة إلى أن هذا حكم كل ما لا يمتنع من الحيوان من صغير السباع، و قيل: حكم ما سوى الشاة حكم اللقطة، و لو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها و تصدق بثمنها، و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى، و له إبقاؤها أو إبقاء ثمنها بغير ضمان، و الذي صرح به الأكثر عدم جواز أخذ شيء من العمران. الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله (عليه السلام)" مالا" الظاهر أن المراد به ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها، بقرينة قوله" قد كلت" إلى آخره.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.