الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٧

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس عشر: حسن. و الشظاظ: خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالق لتجمع بينهما عند حملها على البعير، و الجمع أشظة، و الوتد بكسر وسطه معروف، و العقال بكسر أوله: حبل يشد به قائمة البعير، و المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء و أشباهها مما ثقل قيمتها و تعظم منفعتها، لورود النهي عنها في بعض الأخبار، و إنما حكموا بالكراهة جمعا، و قال أبو الصلاح و جماعة: يحرم التقاط النعلين و الإداوة و السوط لرواية عبد الرحمن، و ربما يعلل بكونها في حكم الميتة لكونها من الجلد. الحديث السادس عشر: ضعيف. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور. يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا وَ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.