عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ الْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّيْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَ لْيُكَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَى إِلَيَّ قوله (عليه السلام)" و مثلها" في التهذيب" أو مثلها" و هو أظهر و في الفقيه كما هنا فالواو بمعنى أو، أو هو كفارة استحبابية أو تعزير شرعي. باب الهدية الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" هدية مكافأة" قيل: أي مكافأة لما أهدي إليك، و الأظهر أن المراد ما تهديه إلى غيرك ليكافئك أزيد مما أهديت إليه. و المصانعة: الرشوة. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" أ ليس هم مصلين" حمل على عدم قبول هدية غير المصلين على الكراهة، و الكراع هو ما دون الركبة من الساق، و قال في المغرب: الزبد ما يستخرج من وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْهَدِيَّةِ