عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ و قال الحلبي: الهدية للأعلى يلزم العوض عنها بمثلها، و لا يجوز التصرف فيها قبله، و لو رضي الواهب بدونه جاز، و لو شرط الثواب و عينه تخير المتهب بينه و بين رد العين، و ظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالمبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب. و قال ابن الجنيد: عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى، و لو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب، و لو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: مرسل. قوله (عليه السلام):" شركاؤه" قال الوالد العلامة ((قدس الله روحه)): أي يستحب
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْهَدِيَّةِ