الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ له أن يعرض عليهم ليأكلوا، و لو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها، و يظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم و المأكول، و قال في الدروس: يستحب المكافاة على الهدية، و مشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها. الحديث الحادي عشر: مرفوع. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" من أن أتصدق" الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ و أن يكون العطاء لوجه الله تعالى و لعل المراد هنا انتفاء الأول، و يحتمل الأعم. الحديث الثالث عشر: مجهول. قوله (صلى الله عليه و آله):" بالنبق" أي و لو كان بالنبق، فإنه أخس الثمار، و النبق- بالفتح و الكسر- ككتف: ثمر السدر. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْهَدِيَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.