الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يَرْبُو وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ أقول: و من قال بوجوب ردها حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة، أو اختصاصه بزمن الجاهلية. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" بغيره" في التهذيب و الفقيه" بغيره فإنه له حلال طيب" و أيضا فيهما" و إن عرف منه" شيئا معزولا" و قال في الصحاح: قال أبو زيد: أفدت المال: أعطيته غيري، أفدته: استفدته. ثم اعلم أنه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب، و قال: إذ ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي و لا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، و حمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا، فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، و بعضهم حمل العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربي، و لا يعلم أن الآن ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد (ره) أيضا عليه بل هو أظهر. الحديث الخامس: حسن. فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرِّبَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.