أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا الكل على وجوب الاستغفار و التوبة منه مع ارتكابه مع العلم و الجهالة، لأنه من الكبائر. الحديث العاشر: موثق كالصحيح. و يدل على أنه لا ربا في المعدود، و قال في الدروس: و في ثبوت الربا في المعدود قولان: أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم و" زرارة" و التحريم خيرة المفيد و سلار و ابن الجنيد، و لم نقف لهم على قاطع، و لو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهية، و بالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان نسبة متماثلا و متفاضلا. الحديث الحادي عشر: موثق كالصحيح. قوله:" و يسميه اللبأ" اللبأ بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة بعدها-: أول لبن الأم، و كان لعنة الله يبالغ في حليته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب و العجم، و يدل على أن تحريم الربا من ضروريات الدين، و أن منكر الضروري يجب قتله. الحديث الثاني عشر: ضعيف.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرِّبَا