الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا باب أنه ليس بين الرجل و بين ولده و ما يملكه ربا الحديث الأول: ضعيف. و يدل على أنه ليس بين الرجل و ولده ربا مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب و قال في الدروس: جوز ابن الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل، و أنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين، و هما ضعيفان. و قال الشهيد الثاني (ره): الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب، فلا يتعدى الحكم إلى الأم و لا إلى الجد مع ولد الولد، و لا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما، و يدل أيضا على أنه ليس بين السيد و عبده ربا، و ظاهره عبد المختص. قال في الدروس: لا ربا بين المولى و عبده إن قلنا يملك العبد، إلا أن يكون مشتركا. انتهى. و حكم سيد المرتضى (ره) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد و الولد، و المولى و مملوكه و بين الزوجين، و حمل الخبر على النفي، كقوله تعالى" فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ" ثم رجع و وافق المشهور، و ادعى الإجماع عليه. الحديث الثاني: ضعيف. و يدل على جواز أخذ الربا من الحربي، و عدم جواز إعطائه كما هو نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.