مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ المشهور بين الأصحاب. و قال في المسالك: لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره، و لا بين كونه في دار الحرب و دار الإسلام، و أطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي، و التفصيل أقوى. و قال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع، و لا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا. الحديث الثالث: مجهول. و يدل على عدم ثبوت الربا بين الزوجين كما هو المشهور. و في التذكرة خص الزوجة بالدائم، و الأشهر عدم الفرق بينها و بين المتعة. قوله (عليه السلام):" و بين ما لا تملك" أي أمره و اختياره، و من لا حكم لك عليه و لعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد. قوله (عليه السلام):" لأن عبدك" يدل على ثبوت الربا بين المولى و العبد المشترك، و على ثبوته بين المسلم و المشرك، و حمل على الذمي أو علي ما إذا كان الآخذ مشركا.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا