عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ الحديث الخامس: حسن. قوله (صلى الله عليه و آله):" و لا تغشى" في بعض النسخ القديمة و لا تغبني، و قال الجوهري: يقال: غبنته في البيع- بالفتح- أي خدعته. الحديث السادس: حسن كالصحيح. و يدل على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه، و اختلف الأصحاب فيه، قال الشهيد الثاني (ره): الخلاف في المسألة في موضعين و ينحل إلى ثلاثة: أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟ الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه و إن وكل في القبول أم لا؟ الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا الشيخ على المنع من الثلاثة و العلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة، و غيره في الأخيرين، و المحقق يجوز الأخير و يمنع الأول، و قد تردد في الوسط. انتهى. و قال في التحرير: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا لم يجز أن يعطيه من عنده و إن كان أجود إلا بعد البيان.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ