الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ أن من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم، و من ما ماكسه نقص السعر له، و لعل تجويز الرجلين و الثلاثة لرعاية الجهات الشرعية من الفقر و العلم و الصلاح، أو لأن الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سببا لكسر قلب سائر المعاملين، و لا يخالف المروة كثيرا. قوله (عليه السلام):" بيعا واحدا" أي من غير فرق بين المعاملين، أو المعنى أنه إذا كان التفاوت في السعر، لأن المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا فيبيعه، أرخص ممن يشتري منه شيئا قليلا كما هو الشائع فلا بأس، و لعله أظهر. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله):" أحق بالسوم"، قيل فيه وجوه:" الأول- أن المراد أن البائع أحق بالمساومة و الابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد (ره) و غيره و هو الأظهر. الثاني أنه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولا. الثالث أنه إذا وقع بيعان من المالك و غيره فبيع المالك صحيح. الرابع أنه أحق بأن لا يدفع المال حتى يأخذ الثمن كما فهمه بعضهم. الخامس أن يكون الغرض منع توكل الحاضر للبادئ. السادس أنه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممن يريد. السابع أن البائع يبتدئ بالإيجاب. فبعضها خطر بالبال، و بعضها أو رده والدي العلامة، و الأول هو الظاهر، و زاد بعض المعاصرين وجها ثامنا اختاره،

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.